كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ فَالظَّرْفُ) أَيْ الْجَارُ وَالْمَجْرُورُ.
(قَوْلُهُ وَلَا قِيمَةَ لِمَزْنِيٍّ بِهَا) وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ مَا يَأْتِي فِي الْغَصْبِ أَنَّ الْغَاصِبَ لَوْ أَحْبَلَ الْأَمَةَ الْمَغْصُوبَةَ ثُمَّ رَدَّهَا إلَى مَالِكِهَا فَمَاتَتْ بِالْوِلَادَةِ ضَمِنَ قِيمَتَهَا؛ لِأَنَّ صُورَتَهَا أَنَّهُ حَصَلَ مَعَ الزِّنَا اسْتِيلَادٌ تَامٌّ عَلَيْهَا بِحَيْثُ دَخَلَتْ فِي ضَمَانِهِ م ر.
(قَوْلُهُ وَتَصِيرُ قِيمَتَهُ إلَخْ) أَيْ حَيْثُ لَمْ يَقْبِضْ بِهَا الدَّيْنَ الْحَالَّ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ بِقَيْدِهَا السَّابِقِ) وَهُوَ قَوْلُهُ فِي الْمُؤَجَّلِ مُطْلَقًا وَفِي الْحَالِّ إذَا كَانَتْ أَقَلَّ مِنْ الدَّيْنِ.
(قَوْلُهُ وَقْتَ الْإِحْبَالِ) كَانَ الْأَوْلَى تَقْدِيمُهُ عَلَى قَوْلِهِ بِقَيْدِهَا إلَخْ.
(قَوْلُهُ أَيْ وَإِنْ كَانَتْ إلَخْ) هَذِهِ مَعَ كَوْنِ الْأَصْوَبِ إسْقَاطَ الْوَاوِ مُكَرَّرٌ مَعَ قَوْلِهِ بِقَيْدِهَا السَّابِقِ عِبَارَةُ سم قَوْلُهُ أَيْ وَإِنْ كَانَتْ إلَخْ قِيَاسُ مَا مَرَّ اخْتِصَاصُ هَذَا بِالدَّيْنِ الْحَالِّ. اهـ.
(قَوْلُهُ رَهْنًا إلَخْ) وَيُبَاعُ عَلَى الْمُعْسِرِ مِنْهَا بِقَدْرِ الدَّيْنِ وَإِنْ نَقَصَتْ بِالتَّشْقِيصِ رِعَايَةً لِحَقِّ الْإِيلَادِ بِخِلَافِ غَيْرِهَا مِنْ الْأَعْيَانِ الْمَرْهُونَةِ بَلْ يُبَاعُ كُلُّهُ دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْ الْمَالِكِ لَكِنْ لَا يُبَاعُ شَيْءٌ مِنْ الْمُسْتَوْلَدَةِ إلَّا بَعْدَ أَنْ تَضَعَ وَلَدَهَا؛ لِأَنَّهَا حَامِلٌ بَحْرٌ وَبَعْدَ أَنْ تَسْقِيَهُ اللِّبَأَ وَيُوجَدَ مُرْضَعَةٌ خَوْفًا مِنْ أَنْ يُسَافِرَ بِهَا الْمُشْتَرِي فَيَهْلَكُ وَلَدُهَا فَإِنْ اسْتَغْرَقَهَا الدَّيْنُ أَوْ عُدِمَ مَنْ يَشْتَرِي الْبَعْضَ بِيعَتْ كُلُّهَا بَعْدَ مَا ذُكِرَ لِلْحَاجَةِ فِي الْأُولَى وَلِلضَّرُورَةِ فِي الثَّانِيَةِ وَلَيْسَ لِلرَّاهِنِ أَنْ يَهَبَهَا أَيْ الْمُسْتَوْلَدَةَ لِلْمُرْتَهِنِ أَيْ وَلَا لِغَيْرِهِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ لِأَنَّ الْبَيْعَ إنَّمَا جَوَّزَ لِلضَّرُورَةِ وَلَا ضَرُورَةَ إلَى الْهِبَةِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ لَا يُمْكِنُ رَدُّهُ) بِدَلِيلِ نُفُوذِهِ مِنْ السَّفِيهِ وَالْمَجْنُونِ دُونَ إعْتَاقِهِمَا. اهـ. حَلَبِيٌّ.
(قَوْلُهُ فَيَنْفُذُ الِاسْتِيلَادُ) وَلَوْ مَلَكَ بَعْضَهَا أَيْ بَعْدَ بَيْعِهَا فِي الدَّيْنِ فَهَلْ يَسْرِي لِبَاقِيهَا الْأَوْجَهُ نَعَمْ كَمَنْ مَلَكَ بَعْضَ مَنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ. اهـ. مُغْنِي زَادَ النِّهَايَةُ وَلَوْ مَاتَ الرَّاهِنُ قَبْلَ بَيْعِهَا فَإِنْ سَقَطَ الدَّيْنُ بِإِبْرَاءِ الْمُرْتَهِنِ أَوْ تَبَرُّعِ أَجْنَبِيٍّ بِأَدَائِهِ عَتَقَتْ وَإِنْ لَمْ يَتَّفِقْ ذَلِكَ فَالْأَقْرَبُ أَنَّهَا لَيْسَتْ مِيرَاثًا ظَاهِرًا فَإِنْ بِيعَتْ ثَبَتَ الْمِيرَاثُ فَلَوْ اكْتَسَبَتْ بَعْدَ الْمَوْتِ وَقَبْلَ الْبَيْعِ فَإِنْ سَقَطَ الدَّيْنُ فَكَسْبُهَا لَهَا وَإِنْ بِيعَتْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لِلْوَارِثِ. اهـ.
(قَوْلُهُ فِي الْأَوْلَى) أَيْ فِي الِانْفِكَاكِ بِلَا بَيْعٍ (وَقَوْلُهُ هَذِهِ) أَيْ صُورَةُ الِانْفِكَاكِ بِالْبَيْعِ.
(قَوْلُهُ مِنْ ذَلِكَ) أَيْ مِنْ الْمَذْهَبِ وَالْأَظْهَرُ وَالْقَطْعُ.
(قَوْلُهُ وَبِعِبَارَتِهِمَا إلَخْ) وَهِيَ أَمَّا إذَا انْفَكَّ إلَخْ.
(قَوْلُهُ فِي شَرْحِهِ) أَيْ شَرْحِ الزَّرْكَشِيّ عَلَى الْمِنْهَاجِ وَالْجَارُ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ الْمُطْلَقِ (وَقَوْلُهُ فِيمَا لَوْ مَلَكَهَا إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِهِ بَعْدَهُ تَقْيِيدُهُ بِالظَّرْفِ الْأَوَّلُ (وَقَوْلُهُ فِيهِ طَرِيقَانِ إلَخْ) مَقُولُ الْقَوْلِ.
(قَوْلُهُ أَوْ نَقَصَتْ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ ثُمَّ إنْ أَمْكَنَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ فَالظَّرْفُ إلَى وَلَا قِيمَةَ، وَقَوْلُهُ نَظِيرُ مَا مَرَّ إلَى وَحُكْمُ إلَخْ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَحُكْمُ إلَى الْمَتْنِ.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (غَرِمَ قِيمَتَهَا) أَيْ إذَا كَانَتْ مُسَاوِيَةً لِلدَّيْنِ أَوْ أَقَلَّ وَإِلَّا فَلَا يَغْرَمُ إلَّا قَدْرَ الدَّيْنِ. اهـ. حِفْنِيٌّ وَفِيهِ وَقْفَةٌ ظَاهِرَةٌ فَلْيُرَاجَعْ.
(قَوْلُهُ يَكُونُ) أَيْ مَا غَرِمَهُ مِنْ الْقِيمَةِ أَوْ الْأَرْشِ وَكَانَ الْأَوْلَى وَيَكُونُ بِالْعَطْفِ.
(قَوْلُهُ رَهْنًا مَكَانَهُ) وَلَهُ صَرْفُ ذَلِكَ أَيْ الْقِيمَةِ أَوْ الْأَرْشِ فِي قَضَاءِ دَيْنِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ فَالظَّرْفُ) أَيْ قَوْلُهُ فِي الْأَصَحِّ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ) أَيْ فِي الْعَمَلِ لِكَوْنِهِ فِعْلًا.
(قَوْلُهُ فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ) بِأَنَّ كَلَامَهُ يَقْتَضِي أَنَّ الْخِلَافَ فِي كَوْنِ الْقِيمَةِ رَهْنًا لَا فِي غُرْمِهَا.
(قَوْلُهُ لِمَزْنِيٍّ بِهَا إلَخْ) أَيْ لِأُمَّةِ مَزْنِيٌّ بِهَا وَلَوْ بِإِكْرَاهٍ؛ لِأَنَّهَا أَيْ الْوِلَادَةِ لَا تُضَافُ إلَى وَطْئِهِ إذْ الشَّرْعُ قَطَعَ النَّسَبَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْوَلَدِ وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ مَا سَيَأْتِي فِي الْغَصْبِ أَنَّ الْغَاصِبَ لَوْ أَحْبَلَ الْأَمَةَ الْمَغْصُوبَةَ ثُمَّ رَدَّهَا إلَى مَالِكِهَا فَمَاتَتْ بِالْوِلَادَةِ ضَمِنَ قِيمَتَهَا؛ لِأَنَّ صُورَتَهُ أَنَّهُ حَصَلَ مَعَ الزِّنَا اسْتِيلَاءٌ تَامٌّ عَلَيْهَا بِحَيْثُ دَخَلَتْ فِي ضَمَانِهِ. اهـ. نِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ وَلَوْ بِإِكْرَاهٍ أَيْ عَلَى الزِّنَا بِهَا مِنْ غَيْرِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَلَا دِيَةَ لِحُرَّةٍ إلَخْ)؛ لِأَنَّ الْوَطْءَ سَبَبٌ ضَعِيفٌ وَإِنَّمَا أَوْجَبْنَا الضَّمَانَ فِي الْأَمَةِ لِأَنَّ الْوَطْءَ سَبَبُ الِاسْتِيلَاءِ عَلَيْهَا وَالْعَلُوقُ مِنْ آثَارِهِ فَأَدَمْنَا بِهِ الْيَدَ وَالِاسْتِيلَاءَ وَالْحُرَّةُ لَا تَدْخُلُ تَحْتَ الْيَدِ وَالِاسْتِيلَاءِ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي مَوْتِ زَوْجَتِهِ أَمَةً كَانَتْ أَوْ حُرَّةً بِالْوِلَادَةِ لِتَوَلُّدِهِ مِنْ مُسْتَحِقٍّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ بِشُبْهَةٍ) وَبِالْأَوْلَى بِزِنًا. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ بِالْإِيلَادِ) خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ مَاتَتْ بِنَفْسِ الْوَطْءِ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهَا إنْ كَانَتْ أَمَةً وَدِيَتُهَا دِيَةُ خَطَأٍ إنْ كَانَتْ حُرَّةً وَإِنْ سَبَقَ مِنْهُ الْوَطْءُ مِرَارًا وَلَمْ تَتَأَلَّمْ مِنْهُ وَإِذَا اخْتَلَفَ الْوَاطِئُ وَالْوَارِثُ فِي ذَلِكَ فَالْمُصَدَّقُ الْوَاطِئُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ ذِمَّتِهِ وَعَدَمُ الْمَوْتِ بِهِ بَلْ هُوَ الْغَالِبُ. اهـ. ع ش.
(وَلَهُ) أَيْ الرَّاهِنُ (كُلُّ انْتِفَاعٌ لَا يُنْقِصُهُ) أَيْ الْمَرْهُونَ (كَالرُّكُوبِ) فِي الْبَلَدِ لِامْتِنَاعِ السَّفَرِ بِهِ، وَإِنْ قَصُرَ بِلَا إذْنٍ إلَّا لِضَرُورَةٍ كَنَهْبٍ أَوْ جَدْبٍ (وَالسُّكْنَى) وَلُبْسُ خَفِيفٍ لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ: «الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إذَا كَانَ مَرْهُونًا» وَصَحَّ خَبَرُ: «الرَّهْنُ مَحْلُوبٌ وَمَرْكُوبٌ» (لَا الْبِنَاءِ وَالْغِرَاسِ) لِنَقْصِهِمَا قِيمَةَ الْأَرْضِ إلَّا إذَا كَانَ الدَّيْنُ مُؤَجَّلًا وَقَالَ افْعَلْ وَاقْلَعْ عِنْدَ الْحُلُولِ نَصَّ عَلَيْهِ وَجَرَى عَلَيْهِ جَمْعٌ وَمَحَلُّهُ إنْ لَمْ تَنْقُصْ الْأَرْضُ بِالْقَلْعِ وَلَا طَالَتْ مُدَّتُهُ أَيْ زَمَنًا لَهُ أُجْرَةٌ نَظِيرَ مَا مَرَّ وَمَعَ ذَلِكَ هُوَ مُشْكِلٌ؛ لِأَنَّهُ لَوْ تَعَدَّى بِهِ قَلَعَ أَيْضًا كَمَا يَأْتِي مَعَ أَنَّهُ وَعَدَ وَأَجَابَ عَنْهُ الْأَذْرَعِيُّ بِمَا لَا يَشْفِي وَحُكْمُ هَذَيْنِ، وَإِنْ عُرِفَ كَاَلَّذِي قَبْلَهُمَا مِمَّا مَرَّ لَكِنْ أَعَادَهُمَا هُنَا لِيَبْنِيَ عَلَيْهِمَا قَوْلَهُ (فَإِنْ فَعَلَ) ذَلِكَ (لَمْ يَقْلَعْ قَبْلَ) حُلُولِ (الْأَجَلِ) لِتَحَقُّقِ ضَرَرِ قَلْعِهِ الْآنَ مَعَ إمْكَانِ أَدَاءِ الدَّيْنِ مِنْ غَيْرِهِ أَوْ وَفَاءِ قِيمَةِ الْأَرْضِ بِهِ (وَبَعْدَهُ) أَيْ الْحُلُولِ (يَقْلَعُ) وُجُوبًا (إنْ لَمْ تَفِ الْأَرْضُ) أَيْ قِيمَتُهَا (بِالدَّيْنِ وَزَادَتْ بِهِ) أَيْ الْقَلْعِ وَلَمْ يُحْجَرْ عَلَى الرَّاهِنِ وَلَا إذْنَ فِي بَيْعِهَا مَعَ مَا فِيهَا لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ بِأَرْضٍ فَارِغَةٍ أَمَّا إذَا وَفَّتْ الْأَرْضُ بِهِ أَوْ لَمْ تَزِدْ بِالْقَلْعِ أَوْ حُجِرَ عَلَيْهِ بِفَلَسٍ أَوْ أَذِنَ الرَّاهِنُ فِيمَا ذُكِرَ وَلَمْ تَكُنْ قِيمَةُ الْأَرْضِ بَيْضَاءَ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهَا مَعَ مَا فِيهَا فَلَا يُقْلَعُ بَلْ يُبَاعُ مَعَهَا وَيُوَزَّعُ الثَّمَنُ عَلَيْهِمَا وَيُحْسَبُ النَّقْصُ عَلَيْهِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ كَنَهْبٍ إلَخْ) نَعَمْ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ إنَّهُ لَوْ رَهَنَهُ وَأَقْبَضَهُ فِي السَّفَرِ أَنَّ لَهُ السَّفَرَ بِهِ نَحْوَ مَقْصِدِهِ لِلْقَرِينَةِ وَقِيسَ بِهِ مَا فِي مَعْنَاهُ.
(قَوْلُهُ كَمَا يَأْتِي) أَيْ فِي قَوْلِهِ وَبَعْدَهُ يُقْلِعُ.
(قَوْلُهُ أَيْ الرَّاهِنِ) وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَهُ مُعِيرُهُ فَلَهُ ذَلِكَ فِيمَا يَظْهَرُ. اهـ. ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ: (لَا يَنْقُصُهُ) وَالْأَفْصَحُ تَخْفِيفُ الْقَافِ قَالَ تَعَالَى: {ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ} وَيَجُوزُ تَشْدِيدُهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ: (كَالرُّكُوبِ) أَيْ وَالِاسْتِخْدَامِ وَلَوْ لِلْأَمَةِ. اهـ. نِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ وَلَوْ لِلْأَمَةِ مُعْتَمَدٌ. اهـ.
(قَوْلُهُ لِامْتِنَاعِ السَّفَرِ بِهِ) تَعْلِيلٌ لِلتَّقْيِيدِ بِقَوْلِهِ فِي الْبَلَدِ.
(قَوْلُهُ إلَّا لِضَرُورَةٍ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ فَإِنْ دَعَتْ ضَرُورَةٌ لِذَلِكَ كَمَا لَوْ جَلَا أَهْلَ الْبَلَدِ لِنَحْوِ خَوْفٍ أَوْ قَحْطٍ كَانَ لَهُ السَّفَرُ إنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ رَدِّهِ إلَى الْمُرْتَهِنِ وَلَا وَكِيلِهِ وَلَا أَمِينٍ وَلَا حَاكِمٍ نَعَمْ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ إنَّهُ لَوْ رَهَنَهُ وَأَقْبَضَهُ فِي السَّفَرِ أَيْ ثُمَّ اسْتَرَدَّهُ لِلِانْتِفَاعِ أَنَّ لَهُ السَّفَرَ بِهِ نَحْوَ مَقْصِدِهِ لِلْقَرِينَةِ وَقِسْ بِهِ مَا فِي مَعْنَاهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ أَوْ جَدْبٍ) وَإِذَا أَخَذَ الرَّاهِنُ الْمَرْهُونَ لِلِانْتِفَاعِ الْجَائِزِ فَتَلِفَ فِي يَدِهِ مِنْ غَيْرِ تَقْصِيرٍ لَمْ يَضْمَنْهُ كَمَا قَالَهُ الرُّويَانِيُّ. اهـ. مُغْنِي زَادَ النِّهَايَةُ فَلَوْ ادَّعَى أَيْ الرَّاهِنُ رَدَّهُ عَلَى الْمُرْتَهِنِ فَالصَّوَابُ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ كَالْمُرْتَهِنِ لَا يُقْبَلُ دَعْوَاهُ الرَّدَّ بِيَمِينِهِ مَعَ أَنَّ الرَّاهِنَ ائْتَمَنَهُ بِاخْتِيَارِهِ. اهـ. قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر لَمْ يَضْمَنْهُ أَيْ بِشَيْءٍ بَدَلَهُ يَكُونُ رَهْنًا مَكَانَهُ وَيُصَدَّقُ فِي أَنَّهُ لَمْ يُقَصِّرْ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَلُبْسُ خَفِيفٍ) بِالْوَصْفِ.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (لَا الْبِنَاءِ وَالْغِرَاسِ) أَيْ فِي الْأَرْضِ الْمَرْهُونَةِ وَالْأَوْلَى الْغَرْسُ؛ لِأَنَّهُ الْمَصْدَرُ لِغَرَسَ بِخِلَافِ الْغِرَاسِ فَإِنَّهُ اسْمٌ لِمَا يُغْرَسُ ثُمَّ رَأَيْته فِي نُسْخَةٍ كَذَلِكَ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ لِنَقْصِهِمَا إلَخْ) قَضِيَّتُهُ امْتِنَاعُ ذَلِكَ وَإِنْ وَفَّتْ قِيمَةُ الْأَرْضِ مَعَ النَّقْصِ بِقَدْرِ الدَّيْنِ وَلَوْ اُعْتُبِرَ نَقْصٌ يُؤَدِّي إلَى تَفْوِيتِ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ إلَّا إذَا كَانَ الدَّيْنُ مُؤَجَّلًا إلَخْ) أَيْ فَلَهُ حِينَئِذٍ ذَلِكَ أَيْ الْبِنَاءُ وَالْغَرْسُ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ أَيْ قَهْرًا ع ش.
(قَوْلُهُ وَأَقْلَعَ عِنْدَ الْحُلُولِ) أَيْ الْتَزَمَهُ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَمَحَلُّهُ) أَيْ الِاسْتِثْنَاءِ الْمَذْكُورِ.
(قَوْلُهُ نَظِيرُ مَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ وَلَا الْإِجَارَةُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَمَعَ ذَلِكَ) أَيْ قَوْلُهُ وَمَحَلُّهُ إلَخْ هُوَ مُشْكِلٌ أَيْ الِاسْتِثْنَاءُ الْمَذْكُورُ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ) أَيْ الْمَالِكَ (لَوْ تَعَدَّى بِهِ) أَيْ الْبِنَاءِ أَوْ الْغَرْسِ.
(قَوْلُهُ أَيْضًا) أَيْ كَمَا إذَا قَالَ افْعَلْ وَاقْلَعْ إلَخْ.
(قَوْلُهُ مَعَ أَنَّهُ) أَيْ قَوْلَهُ وَاقْلَعْ إلَخْ.
(قَوْلُهُ لِيَحْلِفَ مَعَهُ) لَعَلَّهُ عِنْدَ وُجُودِ قَاضٍ يَرَى ذَلِكَ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ نَصَّ عَلَيْهِ) أَيْ فِي الْأُمِّ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ أَيْ زَمَنًا لَهُ أُجْرَةٍ) وَلَهُ زِرَاعَةُ مَا يُدْرِكُ قَبْلَ حُلُولِ الدَّيْنِ أَيْ مَعَهُ كَمَا بَحَثَهُ شَيْخُنَا إنْ لَمْ يَنْقُصْ الزَّرْعُ قِيمَةَ الْأَرْضِ إذْ لَا ضَرَرَ عَلَى الْمُرْتَهِنِ. اهـ. مُغْنِي زَادَ النِّهَايَةُ وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ اسْتِثْنَاءَ بِنَاءٍ خَفِيفٍ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ بِاللَّبَنِ كَمِظَلَّةِ النَّاطُورِ؛ لِأَنَّهُ يُزَالُ عَنْ قُرْبٍ كَالزَّرْعِ وَلَا تَنْقُصُ الْقِيمَةُ بِهِ. اهـ. قَالَ ع ش أَيْ فَلَا يَتَوَقَّفُ أَيْ الْبِنَاءُ الْمَذْكُورُ عَلَى إذْنٍ وَلَا يَفْتَرِقُ فِيهِ الْحُكْمُ بَيْنَ الْحَالِّ وَالْمُؤَجَّلِ. اهـ.
(قَوْلُهُ كَمَا يَأْتِي) أَيْ فِي قَوْلِهِ وَبَعْدَهُ يَقْلَعُ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ وَحُكْمُ هَذَيْنِ) أَيْ الْبِنَاءِ وَالْغِرَاسِ. اهـ. نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ كَاَلَّذِي قَبْلَهُ) أَيْ قَوْلِهِ وَكُلُّ انْتِفَاعٍ إلَخْ.
(قَوْلُهُ مِمَّا مَرَّ) أَيْ مِنْ قَوْلِ الْمَتْنِ (وَلَا رَهْنُهُ) إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ وَطِئَ. اهـ. كُرْدِيٌّ أَيْ لِأَنَّ هَذَيْنِ مِنْ جُمْلَةِ مَا يُنْقِصُ الْمَرْهُونَ كَنَحْوِ التَّزْوِيجِ وَأَمَّا جَوَازُ الِانْتِفَاعِ بِنَحْوِ الرُّكُوبِ فَعُلِمَ مِنْ مَفْهُومِ الْقَوْلِ الْمَذْكُورِ.
(قَوْلُهُ أَعَادَهُمَا) أَيْ هَذَيْنِ وَكَذَا ضَمِيرُ عَلَيْهِمَا وَأَفْرَدَهُمَا شَرْحُ الْمَنْهَجِ حَيْثُ قَالَ أُعِيدَ لِيُبْنَى عَلَيْهِ مَا يَأْتِي. اهـ. وَقَالَ الْبُجَيْرِمِيُّ وَقَوْلُهُ لِيُبْنَى عَلَيْهِ أَيْ حُكْمُ الْبِنَاءِ وَالْغِرَاسِ مَعَ مَا قَبْلَهُ فَيُبْنَى عَلَى حُكْمِ الْبِنَاءِ وَالْغِرَاسِ قَوْلُهُ فَإِنْ فَعَلَ إلَخْ وَعَلَى حُكْمِ مَا قَبْلَهُ قَوْلُهُ ثُمَّ إنْ أَمْكَنَ فَلِهَذَا قَالَ مَا يَأْتِي إلَخْ وَلَمْ يَقُلْ قَوْلُهُ إلَخْ. اهـ. وَهُوَ بَعِيدٌ.
(قَوْلُهُ ذَلِكَ) أَيْ الْبِنَاءُ وَالْغِرَاسُ.
(قَوْلُهُ أَوْ وَفَاءِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى أَدَاءِ الدَّيْنِ.
(قَوْلُهُ بَلْ يُبَاعُ مَعَهَا) أَيْ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ (وَيُحْسَبُ النَّقْصُ عَلَيْهِ) أَيْ فِي الْأَخِيرَةِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ الرَّشِيدِيُّ أَيْ وَالثَّالِثَةُ كَمَا فِي كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ. اهـ.
(ثُمَّ إنْ أَمْكَنَ الِانْتِفَاعُ) الَّذِي يُرِيدُهُ الرَّاهِنُ مِنْ الْمَرْهُونِ (بِغَيْرِ اسْتِرْدَادٍ) لَهُ كَحِرْفَةٍ يُمْكِنُ عَمَلُهَا وَهُوَ بِيَدِ الْمُرْتَهِنِ (لَمْ يَسْتَرِدَّ) إذْ لَا ضَرُورَةَ إلَيْهِ (وَإِلَّا) يُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ بِهِ إلَّا بِالِاسْتِرْدَادِ كَالْخِدْمَةِ، وَإِنْ كَانَ لَهُ حِرْفَةٌ يُمْكِنُ عَمَلُهَا بِيَدِ الْمُرْتَهِنِ (فَيَسْتَرِدُّ) لِلضَّرُورَةِ بِالنِّسْبَةِ لِمَا أَرَادَهُ الْمَالِكُ مِنْهُ وَيُرَدُّ وَقْتَ فَرَاغِهِ لِلْمُرْتَهِنِ كَاللَّيْلِ أَيْ الْوَقْتِ الَّذِي اُعْتِيدَ الرَّاحَةُ فِيهِ مِنْهُ وَإِنَّمَا تُرَدُّ إلَيْهِ أَمَةٌ أُمِنَ مِنْهُ وَطْؤُهَا لِكَوْنِهِ مَحْرَمًا أَوْ ثِقَةً وَعِنْدَهُ خَلْوَةٌ (وَيُشْهِدُ) الْمُرْتَهِنُ عَلَيْهِ بِالِاسْتِرْدَادِ لِلِانْتِفَاعِ شَاهِدَيْنِ أَوْ وَاحِدًا لِيَحْلِفَ مَعَهُ كُلَّ مَرَّةٍ قَهْرًا عَلَيْهِ (إنْ اتَّهَمَهُ)، وَإِنْ اشْتَهَرَتْ عَدَالَتُهُ عَلَى الْأَوْجَهِ بِخِلَافِ غَيْرِ الْمُتَّهَمِ بِأَنْ ثَبَتَتْ عَدَالَتُهُ فَلَا يَلْزَمُهُ إشْهَادٌ أَصْلًا وَبِخِلَافِ الْمَشْهُورِ بِالْخِيَانَةِ فَإِنَّهُ لَا يُسَلَّمُ إلَيْهِ، وَإِنْ أَشْهَدَ (وَلَهُ بِإِذْنِ الْمُرْتَهِنِ) وَأَنْ رَدَّهُ عَلَى الْأَوْجَهِ كَمَا إنَّ الْإِبَاحَةَ لَا تَرْتَدُّ بِالرَّدِّ وَفَارَقَ الْوَكَالَةُ بِأَنَّهَا عَقْدُ (مَا مَنَعْنَاهُ) مِنْ التَّصَرُّفِ وَالِانْتِفَاعِ لِأَنَّ الْمَنْعَ لَحِقَهُ وَيَبْطُلُ الرَّهْنُ بِمَا يُزِيلُ الْمِلْكَ أَوْ نَحْوَهُ كَالرَّهْنِ لِغَيْرِهِ وَقَضِيَّتُهُ صِحَّتُهُ مِنْهُ بِدَيْنٍ آخَرَ لِتَضَمُّنِهِ فَسْخَ الْأَوَّلِ وَهُوَ وَاضِحٌ إنْ جَعَلَاهُ فَسْخًا وَإِلَّا فَلَا لِمُنَافَاتِهِ لِلْعَقْدِ الْأَوَّلِ مَعَ بَقَائِهِ إذْ مِنْ أَحْكَامِهِ كَمَا مَرَّ أَنْ لَا يَرْهَنَهُ مِنْهُ بِدَيْنٍ آخَرَ فَانْدَفَعَ مَا لِلْإِسْنَوِيِّ وَغَيْرِهِ هُنَا.